السيد عبد الأعلى السبزواري
169
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
( مسألة 1 ) : لا اعتبار بشهادة المجنون بلا فرق فيه بين الأدواري وغيره ، وتقبل حال إفاقته منه مع وجود سائر الشرائط فيه [ 6 ] . ( مسألة 2 ) : لا تقبل شهادة من غلب عليه السهو والنسيان أو الغفلة والبلاهة على نحو لا يلتفت الناس إلى قوله لا تحملا ولا أداء [ 7 ] .
--> ( 1 ) الوسائل : باب 22 من أبواب الشهادات الحديث : 1 ، 6 . ( 2 ) الوسائل : باب 22 من أبواب الشهادات الحديث : 1 ، 6 .